السيد علي الطباطبائي
471
رياض المسائل
والنهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) والحلّي ( 5 ) والكيدري ( 6 ) والفاضل في القواعد ( 7 ) وولده ( 8 ) والشهيدين في الدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ونسبه فيه إلى الأكثر ، وتبعه في النسبة جمع كالكفاية ( 11 ) وسيأتي عن الحلّي نفي الخلاف عنه وفي الخلاف الإجماع عليه ( 12 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة : ففي الصحيح : يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً ( 13 ) . ونحوه آخران ( 14 ) . لكن بدون ذكر الأخوات فيهما . وفي الموثّق : لا يرث الإخوة من الأُمّ الدية شيئاً ( 15 ) . وفي الخبر : هل للإخوة من الأُمّ من الدية شئ قال لا ( 16 ) . وليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض ( 17 ) وضعفه سهل عند آخرين ( 18 ) وداود بن حصين ، وهو موثّق . وهذه النصوص وإن قصرت عن إفادة تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرّب بها لاختصاصها بالإخوة والأخوات منها ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق
--> ( 1 ) النهاية 3 : 252 . ( 2 ) المهذّب 2 : 163 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 376 . ( 4 ) الغنية : 330 . ( 5 ) السرائر 3 : 274 . ( 6 ) إصباح الشيعة : 371 . ( 7 ) القواعد 2 : 163 س 17 . ( 8 ) الإيضاح 4 : 180 . ( 9 ) الدروس 2 : 347 . ( 10 ) المسالك 13 : 44 . ( 11 ) كفاية الأحكام : 291 س 9 . ( 12 ) الخلاف 5 : 178 ، المسألة 41 . ( 13 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 14 ) المصدر السابق : 394 ، الحديث 4 . ( 15 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 16 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 17 ) رجال الطوسي : أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، باب السين 416 . ( 18 ) رجال النجاشي : باب السين 185 ، خلاصة الأقوال : 228 .